في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر، فما حكم غسلها؟
الخوئي: لا بأس بذلك، ما دام يصل الماء إلى البشرة، والله العالم.
س 96: إذا لاعب الرجل زوجته، وحصل شهوة وقذف وفتور، ولكن لم يخرج إلى الخارج، هل يجب عليهما الغسل أم لا؟
الخوئي: لا يجب ما لم يخرج، والله العالم.
س 97: إذا وجب عليه الغسل، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه؟
الخوئي: يجمع بين الغسل والتيمم، كمن كان وظيفته الوضوء، والله العالم.
التبريزي: إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل.
س 98: وإذا كان اللاصق بالعضو دواء، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة.
الخوئي: نعم يجري عليه حكم الجبيرة، كما فيمن وظيفته الوضوء، والله العالم.
س 99: ذكرتم في مسألة (106) منهاج: يجري حكم الجبيرة في الأغسال، غير غسل الميت، كما كان يجري في الوضوء، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء، الجبيرة، يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم وغسل الجبيرة؟