الثوب المتنجس أو لا.
س 35: إذا وضعت الملابس بعد غسلها في ((المنشفة)) وجففتها، ثم صب الماء على الملابس وهي في ((النشافة)) ثم جففتها مرة أخرى، فهل تكفي هذه العملية في تطهير الملابس؟
الخوئي: نعم تكفي، والله العالم.
التبريزي: في اطلاقه تأمل، نعم إذا كان الماء المنصب فيها متصلا بالمعتصم، ولو باتصال ضعيف مستمر، أو كان المتنجس المغسول يكفي في تطهيره مرة واحدة، كفى ذلك في طهارته.
س 36: لو انصب ماء ((الحنفية)) على الأرض، وجرى عليها ثم لاقى عين النجس، فهل ينفعل بمجرد الملاقاة، أم يستصحب اتصاله، علما أن ماء الحنفية مستمر وهو معتصم أيضا، وكذلك الحال لو انصب على اليد ثم لاقى النجاسة كما في الاستنجاء؟
الخوئي: لا ينفعل ما دام متصلا بالمادة العاصمة، وكذا مشكوك الاتصال مع سبق اتصاله، والله العالم.
س 37: الذي يظهر من المنهاج عدم اشتراط العصر في التطهير بماء المطر، ولكن يظهر من تقريرات درسكم المبارك - على ما ببالي - اشتراط العصر، فهل هذا صحيح، ولو كان صحيحا فبأيهما نعمل؟
الخوئي: لا يشترط العصر في التطهير بماء المطر، والله العالم.
س 38: الماء الذي يطفر من الجسم الذي يراد تطهيره، هل يكون حكمه حكم الغسالة؟
الخوئي: نعم طاهر، ويعد من الغسالة، والله العالم.