س 710: في فتوى لكم حديثة قلتم: أنه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك، ولم نفهم قصدكم من عبارة (ابقاؤها قائمة في البنك) إذ أن الأسهم عبارة عن مستندات ورقية، ذات قيمة اعتبارية، يتم تداولها خارج البنك، بين البائعين والمشترين، ولا تحفظ في البنك، فهلا كشفتم ما غمض علينا؟
الخوئي: المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم، واجراء المعاملات عليه، وخلافه أن يسحب ذلك، ويأخذ عوضه الذي له هناك، أو بيع نفس السهم، بما له من مالية، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ، والله العالم.
س 711: في إحدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي مع عدم الشرط، وهو من مال صاحبه، ولا بد أن يكون أخذه برضاه، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمون يعدون بالآلاف فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه، فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك؟
الخوئي: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السواء، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز أخذ الربح من البنك الأهلي، إذا أعطوا بعنوان ربح القرض، إلا إذا أحرز رضاهم بالاعطاء، لا بعنوان ربح القرض.
س 712: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله، في حاك وجود