الخوئي: لا يكفي الرضا الباطني، بل لا بد من اظهاره خارجا، والله العالم.
س 747: إذا أراد أن يتزوج بامرأة - دواما أو متعة - فهل يصدقها فيما إذا أخبرته بأحد هذه الأمور:
1 - أنه لا ولي لها، أي أن أباها أو جدها لأبيها... كلهم ميتون؟
2 - إنها ثيب؟
3 - إنها يائسة؟
الخوئي: نعم، والله العالم.
التبريزي: في قولها لا أب لي اشكال، إلا إذا كانت ثقة.
س 748: الأحكام المذكورة للخلوة بالمرأة الأجنبية، هل تنطبق على الخلوة بأجنبيتين فأكثر أم لا؟
الخوئي: لا تنطبق مع غير الواحدة، والله العالم.
س 749: إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا كانت في الزوج مواصفات معينة، ككونه تاجرا، أو طالب علم، أو ما شابه، فادعى الزوج أنه كذلك، ليحصل على رضاها، والحال أنه كاذب، فهل يجوز له أن يتزوجها، وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافقة وليها، فهل يجوز له نكاحها؟
الخوئي: يحرم الكذب، ولا يبطل النكاح به، والله العالم.
س 750: في مسألة ولاية الأب والجد للأب على الباكر في زواجها - حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان - هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى