بشرط أو بغير شرط، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد؟
الخوئي: ايداع المال في أي مصرف، وفي أي مكان، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية، مع اشتراط الفائدة محرم جزما، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال، فإذا أودع شيئا فيها، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة، فإن أعطي ذلك من دون مطالبة، فإن كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الأخذ، وصرفه فيما شاء، وأما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والأهالي، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه، فإن كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا، وصرفه في حاجاته الشرعية، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا، ويصرف نصفه، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في البنوك الأهلية المسلمة مجرد عدم التزام الأخذ قلبا بعدم مطالبة الزيادة إذا لم يعطوا لا يفيد في جواز أخذ الزيادة، إذا أعطى أصحاب البنك بعنوان الربا، بل لا بد من ارجاع الزيادة إلى أصحاب البنك، كما أنه في البنك الأهلي غير المسلم يأخذه بعنوان الاستنقاذ على ما تقدم.
س 706: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية وإن جر نفعا من غير شرط، ما المقصود من كلمة ((من غير شرط)) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تأتيه مصلحة، هل يكفي في نفي الشرط عدم