التبريزي: إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان على زوجته مدة حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) صح ما ذكر في الجواب، وكذا إذا وقف الزوج البستان قبل موته على أن تصرف منافعه بعد وفاة الزوجة للحسين (ع) فلا يبعد حينئذ أن يكون المتفاهم منه أن منافع البستان للزوجة ما دامت حياتها، ومن بعدها للحسين (ع) بقرينة بطلان الوقف على النفس. وأما إذا لم يوقفه، وإنما قبل الهبة مشترطا عليه أن يوقفه للحسين (ع) بعد وفاة الزوجة فمات قبل وفاتها، وقبل أن يوقفه على الحسين (ع) فللزوجة الرجوع في هبتها لعدم الوفاء بشرطها، ولو لموت الزوج، فاختيار البستان بيدها تتصرف فيه كيف تشاء.
س 731: لو أوقف منزلا لعزاء سئد الشهداء (ع) وكان هذا المنزل ضيقا لا يتسع للمستمعين، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل، فهل يجوز له هدمه، وبناؤه كبيرا من جديد؟
الخوئي: نعم يجوز، ولا بأس به في مفروض السؤال، والله العالم.