التلفظ باللسان في المعاملة أم ماذا المطلوب في نفي الشرط؟
الخوئي: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
س 707: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا، فما المقصود من جملة ((ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا)) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك؟
الخوئي: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك يأخذه لنا، ثم يقبله لنفسه، ويصرفه في غرضه، والله العالم.
س 708: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه، وإنما هو يسهل عليهم طريقة أخذه، باجراء أوراق روتينية وصورية، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات، التي تقترض بشرط الزيادة، فهل يجوز العمل في ذلك؟
الخوئي: لا يصحح ذلك عمل الموظف، ولا يبيحه له.
س 709: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية، وتأخذ أحكام الوديعة؟
الخوئي: نعم تعتبر كذلك في نفسها، إن لم يجعلوها قرضا لأربابها كما هو الغالب.
التبريزي: لا تتحقق الوديعة الشرعية في البنك، وكلها تعطى في البنك بعنوان القروض إذا كان ذلك من النقود، نعم ربما يكون الدفع للبنك تسبيبا لأخذ مجهول المالك.