بنوك أهلية، ترجع للمسلمين، وبنوك غير أهلية للمشركين، وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا، أو حسابا للتوفير، وما حكم المال (الفائدة) المأخوذ من البنك؟
الخوئي: لا بأس بالايداع فيما ذكر، بدون شرط الفائدة، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها، وأما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الأهلية، أو بنك المشركين لا اشكال فيه، بل يجوز الأخذ استنقاذا منه حتى في الفرض الثاني، وإن أثم بالاشتراط، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا فتح حساب توفير في البنك الأهلي المسلم، فلا يجوز له أخذ الفائدة، وإن لم يشترطها قبلا، إلا إذا كان اعطاء البنك لها بعنوان الهبة.