س 728: هناك مساجد وحسينيات قائمة، وتوضع فيها أموال، بعنوان تبرعات أ ونذور، ويشترى بهذه الأموال أواني وفرش، من قبل الولي، فهل يجوز التصرف فيها خارج المسجد أو الحسينية، أي أنها هل تأخذ حكم الوقف أم لا؟
الخوئي: هذا تابع لكيفية الوقف لها، إما اطلاقا أو لخصوص المحل، فيجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني، والله العالم.
س 729: لو أوقف شخص بستانا أو بيتا على قراءة جزء من القرآن يوميا له بعد موته، أو في شهر رمضان، فهل يصح هذا الوقف، أي يصرف النماء والمنفعة لذلك، وما الحكم لو أوقف على النحو السابق في حياته، على أن يبدأ العمل بعد وفاته، ويبقى يتصرف فيه تصرف الملك ما دام حيا؟
الخوئي: هذا النوع من الوقف باطل، ويصح لو جعله وصية له قبل موته، ولا فرق في بطلان الوقف المزبور بين العمل به كذلك في حياته فقط أو بعد موته، أو في الحالتين، ففي الأولى عمل له في ملكه، وفي الثانية يرجع الملك في العين والنماء إلى ورثته، والله العالم.
س 730: إذا وهبت المرأة زوجها، أو غيره بستانا بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها، وقبل الزوج ذلك، ثم توفي الزوج قبل الزوجة، فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف؟
الخوئي: الهبة والوقف صحيحان، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها، وإن توفي الزوج قبلها، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها، والله العالم.