الخوئي: نعم يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى المعنى المطلوب، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي مرادفا للصيغة الشرعية العربية.
س 717: هل تشترط العربية الفصحى، وبالحركات الاعرابية في صيغة النذر، والعهد واليمين، أم لا تشترط فتصح مع عدمها، وهل تنعقد بالترجمة؟
الخوئي: ينعقد بذلك كله، إن كان يؤدي المعنى، والله العالم.
س 718: لو نذر صلاة، أو عملا آخر، في يوم عرفة أو يوم التروية، أو أي يوم آخر، فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم؟
الخوئي: هذا تابع لقصده حين نذره فأيا منهما قصد تعين، وإن لم يقصد شيئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الأحوط.
س 719: لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة، فذبحها، هل يجب عليه توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك؟
الخوئي: لا يجب في مفروض السؤال، والله العالم.
س 720: ما حكم النذر في نفسه، أمكروه هو أم مستحب؟
الخوئي: نعم مكروه، والله العالم.
س 721: للأب أن يحل يمين ولده، فهل له أن يحل يمين ابنته، وهل للأم حل يمين ولدها وابنتها؟
الخوئي: نعم له أن يحل حتى يمين ابنته، وأما الأم فلا مجال لها أن تحل يمين ولدها أو ابنتها، والله العالم.