عن تلك الأمانة، فتبقى سنين لديه ما هو حكمها؟
الخوئي: إذا أمكن ايصالها إلى ورثة الميت لزم ذلك، وإلا فهي من المجهول مالكه، يتصدق بها إلى الفقراء، من قبل أصحابها، وهكذا إذا سافر فإنه إذا لم يتمكن من ايصالها إليه يتصدق بها عنه، وأما إذا علم الاعراض فيجوز لكل أحد أن يتملكها، كما قلنا سابقا، والله العالم.
س 670: لو أتلف الطفل أموال الغير في حال صباه، هل يضمنها بعد بلوغه؟
الخوئي: نعم يضمن ويجب عليه افراغ ذمته بعد البلوغ، ولوليه إذا كان للصبي مال أن يؤديه من ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك، والله العالم.
س 671: هل يضمن الطفل ما سرقه حال صغره بعد بلوغه، وهل يفرق بين ما كانت العين موجودة أو تالفة؟
الخوئي: نعم يضمن ذلك، ولا فرق بين الفرضين، غايته يجب دفع نفس العين لصاحبها إن كانت باقية، وإلا فيجب دفع مثلها في المثلي، والقيمة فيما كان قيميا، والواجب قيمته حين التلف في القيمي، وقيمته حين الأداء في المثلي إن أراد دفع القيمة فيه.
التبريزي: إنما يضمن قيمة يوم السرقة.
س 672: إذا أتلف الصبي مال الغير، ولا يوجد لديه مال، فماذا يكون تكليف الولي حينئذ، هل يجب عليه الضمان، أم اعلام الصبي بعد البلوغ؟
الخوئي: لا تكليف على الولي، لا الضمان ولا الاعلام، والله العالم.
س 673: لو نذر شاة لليوم السابع من المحرم ((مثلا)) فأكره على ذبحها