أمواله المودعة في البنك، والمختلطة هناك، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك، هل يجوز لي ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز فما هو الوجه؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، فإنه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك، مضافا إلى أنه خلاف النظام، والله العالم.
س 695: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي، وحصلت أرباحا، فهل يجوز لي اخراج نصفها، واعطاؤه للفقراء؟
الخوئي: نعم كما لأرباح ماله، والله العالم.
س 696: نفس السؤال السابق، (وعلى فرض الجواز) لو فرضنا أن الأرباح لا تقبل التنصيف كما لو كانت (999) فلسا مثلا فكيف يعطي للفقراء حقهم؟
الخوئي: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير فيدفع (500) من (999) صدقة، والله العالم.
التبريزي: يجوز الاكتفاء بالأقل، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك الحكومية، أو المشتركة، بوجه الحلال، لا بعنوان الربا، حيث أن القسم الأكبر من المال في مقابل عمله، وهو أخذ مجهول المالك حلالا، ومنه ظهر الحال في بعض المسائل الآتية.
س 697: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي، وكان معها أرباحا، فمن يملك هذه الأرباح؟ وهل يتوجه إلى هذه الأرباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء؟ وعلى فرض أن أولادي هم المالكين، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء، فهل يجوز للأب