القيام بذلك؟
الخوئي: نعم يباشر الأب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا، فيتصدق بالنصف، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد، والله العالم.
س 698: نفس السؤال السابق، لكن البنك أهلي؟
الخوئي: يضم الجميع إلى مال الولد، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا فرض أنهم أعطوا الزيادة بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام، وإلا وجب ارجاعها إلى أصحاب البنك، إلا إذا كان أصحاب البنك كفارا فإنه تتملك الزيادة بعنوان الاستنقاض.
س 699: نصف أرباح الأموال المودعة في البنك الحكومي، والتي تصرف للفقراء، هل تتعلق بالذمة أم بالعين؟
الخوئي: ما دام الربح موجودا فهو الذي لا بد من دفع نصفه، كما عرفت حاله، والله العالم.
س 700: ورث مالا، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي، أو الأهلي، فإذا سحبه من البنك هل يعامله معاملة الإرث؟
الخوئي: نعم يعامل معه معاملة الإرث كأوله، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا بالنسبة إلى الزيادة التي يدفعها البنك فإنه يعامل معها معاملة الزيادة في غير الإرث، ولا يختص ما ذكر بأموال القصر، بل يجري ذلك في أموال سائر الناس.
س 701: أودع أموالا في البنك الحكومي أو الأهلي، فمات، فإذا سحب الوارث الأموال من البنك هل يعاملها معاملة الإرث؟