أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه، فيخمسه آخر السنة إذا لم يصرف في المؤونة، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم جوابه.
س 691: صرف الأرباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم، فهل يضمن؟
الخوئي: نعم يضمنه لا للفقراء بل لأربابه المجهولين، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم، كما بينا أعلاه، والله العالم.
س 692: الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة، أم لا بد من اخراجه من مال مخمس؟
الخوئي: إن صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة، وإن كان عوضه باقيا بعد عنده فلا، والله العالم.
س 693: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي، وتخيل أنها كلها له، فقام بتخميسها، فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية، فهل يعطي الفقير نصف ما بقي (أربعة) أو نصف أصل الأرباح (خمسة)؟
الخوئي: نعم يعطي نصف ما بقي، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا أعلاه (في جواب سابق) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء،؟ وله النصف الآخر.
س 694: لزيد حساب في البنك الحكومي، وأستطيع الاستيلاء على