يجوز السفر بها إلى بلده، والله العالم.
س 659: الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها، ولم يعرف مالكها، تخير بين التملك لها مع الضمان، أو التصدق كذلك، أو ابقاؤها أمانة بيده، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا، أو تلفت بأمر آخر، فهل يضمن لو عرف صاحبها؟
الخوئي: اللقطة أمانة في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرقا بين مدة التعريف، وما بعدها، والله العالم.
س 660: إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف، فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر أم لا؟
الخوئي: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الأولى يجب اكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف، والله العالم.
س 661: إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة، وأحضرها إلى المنزل، ولم يرد الولي أن يجري عليها أحكام اللقطة فما هو الحكم؟ هل يجب عليه أن يأمر الطفل بارجاعها إلى مكان التقاطها، وعلى فرض أنه غير مميز فما العمل، وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر فهل يجب عليه أن يمنعه؟
الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج (ج 2) المسألة (666) حكم التقاطهما، ولا يصح لوليهما الأمر أو الإذن بإعادتها إلى محل الالتقاط، إذا كانت