الصورتين إلى الاستلام في ملكيته، والله العالم.
س 688: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب، وجاءت أرباح في هذا الحساب، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن أحد هذه الأنواع الثلاثة بنية كونه أحدهم (الأرباح مثلا) فهل يتعين، أم لا بد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الأنواع الثلاثة حتى يتعين؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الأنواع، والله العالم.
س 689: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح، فلكي يعطي نصف.
الأرباح للفقراء، هل يكفي أن يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم، أم لا بد من اخراج مقدار كل الأرباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم، أم لا بد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه، ثم اخراج مقدار الأرباح وتصنيفها وتسليمها لهم؟
الخوئي: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد، ودفعه للفقير، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم جوابه.
س 690: له مال في البنك الحكومي، وجاءته أرباح، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الأرباح للفقراء؟
الخوئي: عند قبض الأرباح، وذلك لأن الأرباح التي تعطى له مجهولة المالك، ولا بد من قبضها لنا، فإذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه،