فهل يجب عليه التعريف؟
الخوئي: إذا لم يعرف المالك، فلا يجب التعريف، والله العالم.
س 655: إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية، فهل يجوز لآخر ضمانها، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا؟
الخوئي: إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله، والله العالم.
س 656: إذا أنكر المدعى عليه الضمان، بأن ادعى زيد على عمرو الضمان وأنكر عمرو، ولكن زيد أقام بينة وأخذ حقه من عمرو، فهل يجوز لعمرو أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي دفعه لزيد؟
الخوئي: ليس له ذلك، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما، والله العالم.
س 657: كثيرا ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ، فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به، أم يجوز له تركه، أو أخذه ودفعه لأحد؟
الخوئي: أخذ اللقيط واجب كفائي، إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب على الأخذ دفعه إليه، يراجع المنهاج (2) كتاب اللقطة.
س 658: إذا التقط ما يجب تعريفه (بأن كانت قيمته أكثر من درهم) في بلد سافر إليه، وأراد الرجوع إلى بلده، قبل أن يجد صاحب اللقطة فما هو حكمه؟
الخوئي: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا