والتلبية إذا مر بالميقات؟
الخوئي: لا يستحب له ذلك، ولو مر بالميقات، إلا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية.
س 460: من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون احرام، وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع (بأن مشى وهو يظن أنه في مكة، ثم التفت إلى أنه خارج مكة) أو متعمدا؟
الخوئي: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام، فيحرم منها لحج، ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة، والله العالم.
س 461: ما حكم من أحل من عمرة التمتع، وأنشأ احرام العمرة المفردة، إذا كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا، أو كان متعمدا؟
الخوئي: العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث، إلا بعد أداء الحج، بسعيه بعد الطواف، وصلاته، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى، والله العالم.
س 462: من كان وظيفته حج التمتع، فأنشأ من الميقات احرام حج