التمتع جهلا بالحكم، ولم يعلم بأن وظيفته أن ينشأ احرام عمرة التمتع فما هو حكمه؟
الخوئي: إذا كان من قصده امتثال الأمر الفعلي، وتخيل أنه الأمر بالحج صح احرامه للعمرة ويأتي بنسكها ويجزيه، أما لو اعتقد أن اللازم فعلا هو احرام الحج، فليستأنف الاحرام من أوله، أما من الميقات، أو من المراتب بعده، حسبما بينا في تارك الاحرام.
س 463: هل يجوز تكليفا الاحرام للعمرة المستحبة، إذا كان يعلم أنه سيضطر إلى ارتكاب بعض محرماته؟
الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.
س 464: إذا كان في مكة، وأراد أن يأتي بعمرة مفردة، فهل يجوز له الاحرام منها بالنذر؟
الخوئي: لا يجوز، ولا يجزي النذر للاحرام منها، ولا بد في صحته أن يكون من أدنى الحل على الأقل، والله العالم.
س 465: رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما، فما هو المقصود، هل هي القديمة فقط، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة، أم مطلق الحرم؟
الخوئي: ليس المقصود مطلق الحرم، بل المقصود بمكة دخول خصوص مكة القديمة، والله العالم.
س 466: هل أن الأحكام الخاصة بمكة تخص مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟
الخوئي: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم، والله العالم.