التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره): ولكن في بعضها على الأحوط وجوبا حسبما تقدم في بعض المسائل.
س 467: إذا دخل مكة بعمرة مفردة، بانيا على عدم الاتيان بالحج، ثم بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج ((متمتعا)) وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل، خاصة مع ضيق الوقت، والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
الخوئي: نعم تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع، ويأتي بالحج، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره): فلا يحتاج إلى عمرة أخرى للتمتع، بل في الاتيان بها حتى رجاء إشكال.
س 468: إذا سافر إلى جدة غير عازم على دخول مكة، ولكنه بعد وصوله جدة عزم على دخول مكة، فهل يجزءه الاحرام من أدنى الحل؟
الخوئي:، من كان مسافرا في جدة وعزم على دخول مكة ذهب إلى ((جحفة)) التي هي أحد المواقيت، وأما المقيم فيما فيحرم من محله، والله العالم.
س 469: لو دخل مكة بلا احرام جهلا منه بوجوب الاحرام، ثم رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء أعمال العمرة؟
الخوئي: لا يجب عليه الرجوع، والله العالم.
س 470: إذا كان ((الحملدارية)) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثم يرجعون في أول ذي الحجة، هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الاحرام مرة ثانية، إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين