س 486: جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، ولو بسقف المحمل، وإن الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد بذلك، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟
الخوئي: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فإنه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية.
س 487: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الأجنبي؟
الخوئي: لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الأجنبي، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، والأحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه إلى محاذاة الأنف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه، والله العالم.
س 488: محرم ركب سيارته المسقوفة، والتزم بالكفارة، والسؤال هو:
هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله، ويشغل مكيف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الأخرى؟