الخوئي: يجوز له التظليل في مفروض السؤال، مع كفارة واحدة، ولا يجوز حينئذ سد المنافذ، وإن لم تتعدد كفارة بسدها، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لكن الأحوط عدم سد المنافذ.
س 489: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة؟
الخوئي: نعم، وعليه كفارة، والله العالم.
س 490: هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة، ولكن لا يود ذلك، باعتباره خسارة مالية، ويكفر للتظليل؟
الخوئي: إن استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني، فلا يجوز اختياره بعد احرامه، ويجب مع التظليل دفع الكفارة، مع الجواز وعدمه، والله العالم.
س 491: عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل؟
الخوئي: لا يجب الاحتراز عن ذلك، والله العالم.
س 492: هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام، فأيهما أهم حين التزاحم، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات - غير التظليل -؟
الخوئي: حرمة التظليل، وسائر المحرمات - عدا الجماع والاستمناء - لا تنافي مع قصد الاحرام، وإن كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الاحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني، والله العالم.