جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، وإن انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، والله العالم.
س 515: عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار ((الكعبة الشريفة))، أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل (ع)؟
الخوئي: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل، والله العالم.
س 516: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا إن لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في الحرج والمشقة، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف، وحيث إن الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به، خوفا من الضرر، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه؟
الخوئي: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع المطاف بعيد للغاية، ثم إن الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل، بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها، وربما يلبسونها لتوقي الأقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف، وإن لم يتيسر على فرض بعيد، فالضرورات تبيح المحظورات، والله العالم.