التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك، بأن قصدهما لا يزاحم قصد الاحرام لأن فساد الحج فيهما بمعنى آخر، على ما تقدم في بعض المسائل.
س 493: هل أن عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟
الخوئي: ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الأفراد.
س 494: منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم احتياط وجوبي؟
الخوئي: نعم هو فتوى، والله العالم.
التبريزي: الأحوط المنع عن التظليل الجانبي.