إليه المحرم، إذا لم تشتمل على فتحات، كم الارتفاع المسموح به؟
الخوئي: لا بد أن يكون معظم بدنه مكشوفا من الجوانب، والله العالم.
س 480: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة؟
الخوئي: نعم، وعليه الكفارة، والله العالم.
س 481: لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة (كالعزيزية مثلا) هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام؟
الخوئي: لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة القديمة.
التبريزي: ظهر حكمه مما تقدم سابقا.
س 482: هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف، له أربعة جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا، دون أن يكون عليه كفارة تظليل؟
الخوئي: لا يجوز ركوب ذلك، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له، فإن انحصر به ركبه مع كفارة شاة.
التبريزي: إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس ونحوهما فلا كفارة عليه.
س 483: إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصا غير مسقوف، فإذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [المقصود في السؤال السابق] أو الركوب في الباص