س 450: إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج افراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للاحرام، أم يجزيه الاحرام من مكة المكرمة؟
الخوئي: نعم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه الاحرام من نفس مكة، والله العالم.
س 451: إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى أحد المواقيت، وأجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الاحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الاحرام؟
الخوئي: يجب في الفرض الاحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد في أدنى الحل.
س 452: لو أحرم من الميقات وترك التلبية، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للتلبية؟
الخوئي: لا يتحقق الاحرام بدون التلبية، وعليه فوظيفته الرجوع إلى الميقات، والاحرام منه، والله العالم.
س 453: قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟
الخوئي: يشير إلى العلو، والله العالم.
س 454: وكذلك بالنسبة للتذكية، كيف يسمى الأخرس، وأيضا بالنسبة للعقود والايقاعات عندما يكون طرفا فيها، فكيف يفهم منه الايجاب والقبول ويطمئن له؟