الخوئي: لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع، وحينئذ لا يحتاجان إلى إذن حاكم أو غيره، فيجبان، والله العالم.
س 421: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تسري على الولد ووالديه، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف أو ترك المنكر عليه؟
الخوئي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين، والله العالم.
التبريزي: في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشكال.، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك.
س 422: من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب - عند اجتماع شروطهما - على كل واحد، فإذا توقف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير إذن زوجها، أو بعدم رضاه، فهل يجوز لها ذلك؟
الخوئي: إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها، حين يريد منها ذلك، فلا بأس، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل لا يجوز مطلقا، إلا إذا أحرز أن منع الغير عما يريده من الحرام أهم.
س 423: من المحرمات الركون إلى الظالم، فما هو الركون المحرم؟
الخوئي: هو الاعتماد إليه، فيما يرجع إلى الدين، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس،