س 366: موظف براتب شهري، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل، وشهر قد يوفر منه شيئا، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده هل مرت عليه سنة أم لا، فهل يجب فيه الخمس (والفرض: ليس له رأس سنة)؟
الخوئي: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه، والله العالم.
س 367: أودع في البنك الحكومي مالا، وحال عليه الحول، وهو في البنك، وكان زائدا على المؤونة، فإذا أراد تخميسه هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه، ثم تخميسه، أم يكفي أن يخرج الخمس، ولو من مال آخر؟
الخوئي: يكفي أن يخرج الخمس من مال آخر، فإن أخرجه من مال مخمس فيقدر خمس ما في محل الوديعة، وإن كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة فيقدر ربع ما في محل الوديعة، لأن هذا القدر لا بد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد، والله العالم.
س 368: هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي بأن يخرج الخمس ثم يأخذ الحق منه؟
الخوئي: لا يجب الخمس في مال المجنون، لا على الولي ولا عليه بعد الإفاقة، كغير البالغ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج (الجزء الأول)، والله العالم.
س 19: تعلق الخمس بقماش عنده فأخرج خمسه عشرة دنانير بتصور