مرجع تقليده، ومرجع تقليد غيره فالأحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره، والله العالم.
س 406: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل، فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا؟
الخوئي: نعم إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما إذا كان مجازا في الصرف فقط بعد الأخذ فإن لم يصرف على طبق الإجازة لا تبرأ ذمة الدافع، ويكون المجاز ضامنا لدافع المال، كما أن الدافع ضامن للخمس.
س 407: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ، وردت هذه العبارة في المنتخب، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم؟
الخوئي: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك، فيحصل التعيين بذلك، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره، والثاني هو تعين بنفسه، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره)؟ في تعينه في الثاني إشكال.
س 408: هل يجوز أخذ حق الإمام (ع) أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته، أو من وكيله المشكوك في عدالته أم لا؟