فصلها، وإذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه عنه، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك، وإن كان بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف - يضمنه المشتري قيمته - سواء أعد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، أم لم يعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج، مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، والمفروض أنه لا وجود له وإنما الموجود طبيعة ثالثة حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالقيمة، بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء أكان الخلط بمثله أم كان بالأجود والأردأ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، فإن لم يمكن من جهة المزج وجب رد قيمته.
(مسألة 127) إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين زيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.
(مسألة 128) الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه، أو ناسيا له فيجوز له