وقال في الخلاف: لا يجوز إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام (1) والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح، والذهب، والفضة (2).
والوجه الأول، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق (عليه السلام) (3).
2107. الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكارا، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه وإن كانت واحدة.
ولو رمى بحصاة نجسة، ففي الإجزاء نظر. ولو رمى بخاتم، «فصه» مما يجوز الرمي به، فالأقرب الإجزاء.
2108. السادس: يجب كون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره.
2109. السابع: يستحب أن تكون برشا (4) كحلية ملتقطة منقطة غير مكسرة رخوة، وتكون صغارا قدر الأنملة، فلو رمى بأكبر من هذا القدر (5) أجزأه.
2110. الثامن: يكره أن تكون صماء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسرة.
2111. التاسع: يجب في الرمي النية بأن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى، والعدد وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلو أخل