2113. الحادي عشر: يرمي كل حصاة بانفرادها، فلو رمى الحصيات (1) دفعة لم يجزئه، ولو رمى أكثر من واحدة، فرمية واحدة ولو اختلفا في الوقوع بأن تلاصقا فيه، ولو اتبع الحجر الحجر، فرميتان وإن تساويا في الوقوع.
2114. الثاني عشر: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا، وينبغي أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة، بخلاف غيرها من الجمار.
وكل أفعال الحج 2 يستحب فيها استقبال الكعبة، من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلا جمرة العقبة، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة.
2115. الثالث عشر: يستحب أن يرميها خذفا بأن يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة، وأن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمنقول.
2116. الرابع عشر: يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض، - والطهارة أفضل - وراكبا وراجلا - والراجل أفضل -، ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة.
2117. الخامس عشر: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا غربت فات الرمي، وقضاه في الغد، ويجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر.