2148. الرابع: يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة، إلا أن لا يصوم الثلاثة إلا بعد وصول الناس إلى وطنه، أو مضي شهر (1) وإنما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله، فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه، لم يجزئه.
ولو أقام بمكة أو في الطريق، انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهرا، ثم يصوم السبعة، ولو نوى الإقامة عشرة أيام كان بحكم المقيم، وهل يجوز له صوم السبعة؟ الأقرب عدمه.
2149. الخامس: يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحج، ومن أول العشر إذا تلبس بالمتعة، ولا يجوز صومها قبل إحرام العمرة، والمستحب صوم يوم التروية وما قبله وعرفة، فإن فاته هذه الثلاثة، صامها بعد أيام منى، ولا يسقط الصوم بفوات العشر.
ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق في بدل الهدي ولا غيره، ولو لم يصمها بعد أيام التشريق، جاز صومها طول ذي الحجة أداء لا قضاء.
ولو خرج ذو الحجة وأهل المحرم ولم يصمها سقط فرض الصوم، واستقر الهدي في ذمته، ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي، وإنما يسوغ له تقديمه من أول ذي الحجة بناء على الظاهر من استمرار عجز العاجز.
2150. السادس: [لو مات] (2) من وجب عليه الصيام ولم يصم (3) فإن لم يكن