وجب الهدي، خلافا للشيخ (1) وفي كلامه قوة، ولا يجب على المفرد والقارن، ويستحب لها الأضحية.
2120. الثاني: دم التمتع نسك لا جبران، فإذا أحرم بالحج من مكة وجب الدم، ولو أتى الميقات وأحرم منه، لم يسقط عنه الدم.
ولو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة، جاز أن يفسخه، ويجعله عمرة ويتمتع بها، ويجب عليه الدم.
2121. الثالث: إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج، لم يكن متمتعا، ولا يجب عليه الدم.
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج من الطواف والسعي والتقصير وحج من سنته لم يكن متمتعا، ولا يلزمه الدم.
ولو أحرم المتمتع من مكة بالحج، ومضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات، لم يسقط عنه الدم.
ولو أحرم المتمتع للحج من غير مكة، وجب الرجوع إلى مكة، والإحرام منها، سواء أحرم من الحل أو الحرم، ولو لم يتمكن، مضى على إحرامه ولا دم عليه لهذه المخالفة.
ولو لم ينو التمتع، لم يصح له التمتع، ولا هدي عليه، ولو أحرم المفرد والقارن بعمرتهما من الحرم لم يصح، ولو طافا وسعيا، لم يكونا معتمرين، ولا يلزمهما دم.