الفائت هو عرفة، صح الحج، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال.
ولا فرق في فوات الحج بترك الوقوف بالمشعر بين العامد والجاهل.
2100. الثامن: قال الشيخ (رضي الله عنه): من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، وجبت عليه بدنة (1). والحق بطلان الحج.
ولو ترك الموقفين معا، بطل حجه، سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا.
ولو نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، ولو غلب على ظنه الفوات، اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس، وقد تم حجه، وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
ولو نسي الوقوف بالمشعر، فإن كان قد وقف بعرفة، صح حجه، وإلا بطل.
2101. التاسع: يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة، وهو سبعون حصاة. ويجوز أخذه من الطريق في الحرم، ومن جميع مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف، ومن حصى الجمار.
ومنع بعض علمائنا من أخذه من المساجد كلها (2) وهو حسن، ولو أخذ الحصى من غير الحرم لم يجزئه.
2102. العاشر: يستحب له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس، وعليه السكينة والوقار، ذاكرا لله تعالى مستغفرا داعيا.