ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام، بل حج من قابل مفردا له عن العمرة، لم يكن متمتعا، ولا دم عليه.
2122. الرابع: إنما يجب الدم على من أحل من إحرام العمرة، ولو لم يحل منها، وأدخل إحرام الحج عليها، بطلت متعته، وسقط الدم.
2123. الخامس: الهدي يجب على من نأى عن مكة، ولا يجب على أهل مكة وحاضريها إلا أن يتمتع على تقدير تسويغه.
ولو دخل الآفاقي متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة، ولو خرج المكي بنية الإقامة بغيرها، ثم عاد متمتعا ناويا للإقامة أو غير ناو، فعليه الهدي.
ولو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ولم يتمكن من الرجوع، أحرم من دونه لعمرته، فإذا أحل، أحرم بالحج من عامه، وهو متمتع، وعليه دم المتعة، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات.
2124. السادس: المملوك إذا حج بإذن مولاه، لم يجب عليه الهدي، ويتخير مولاه بين أمره بالصيام وبين الهدي عنه، والواجب من الصوم على المملوك كالواجب على الحر، وكذا المعسر يصوم عشرة أيام.
ولو لم يذبح المولى عن المملوك، وجب عليه الصوم، ولا يجوز له منعه منه، ولو لم يصم العبد حتى مضت أيام التشريق، استحب للمولى أن يهدي عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا، أجزأه عن حجة الإسلام، ووجب عليه الهدي مع المكنة، ولو عجز، صام، ولا يجب على المولى إجماعا.