1983. الرابع: يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف، لكنهما يجددان التلبية ليبقيا على إحرامهما. ولو لم يجددا التلبية أصلا صارت حجتهما عمرة، قاله الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وقال في التهذيب: إنما يحل المفرد لا القارن (3)، وأنكر ابن إدريس ذلك وإنهما أنما يحلان بالنية (4) لا لمجرد الطواف والسعي، وعلى قول الشيخ حديثان صحيحان (5).
1984. الخامس: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته، وقصر، فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله في الخلاف (6).
1985. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته وأخل ثم أحرم بالحج، فقد استقر دم التمتع بإحرام الحج وإن لم يرم جمرة العقبة.
1986. السابع: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر، قال الشيخ: بطلت متعته، وكانت حجته مبتولة، وإن فعل ذلك ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ (7)، وقال بعض أصحابنا: الناسي عليه دم (8)، وقال آخرون: (9) يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمدا أو سهوا ويبقى على إحرامه الأول.