وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلا بالتلبية (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2)، والأول أقوى.
والإشعار هو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ بالدم، ليعلم أنه صدقة، والتقليد هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا (3) أو ما أشبهها، قد صلى فيه، ليعلم أنه صدقة.
والإشعار مختص بالإبل، والتقليد يشترك بينها وبين البقر والغنم، ولو كانت البدن كثيرة، وأراد إشعارها، دخل بين كل بدنتين وأشعر إحداهما يمينا والأخرى يسارا.
1964. السابع عشر: يستحب لمن حج على طريق المدينة رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء، وبينها وبين ذي الحليفة ميل، إن كان راكبا، وإن كان ماشيا فحيث يحرم، وإن كان على غير طريق المدينة، لبى من موضعه إن شاء، والأفضل أن يمشي خطوات ثم يلبي.
1965. الثامن عشر: إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ولم يشعر ولم يقلد جاز أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله، ولا كفارة، فإن فعل أحد الثلاثة حرم ذلك عليه، ووجبت الكفارة.
1966. التاسع عشر: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربه عند إحرامه إن لم يكن حجة فعمرة، وأن يحله حيث حبسه، ولو نوى الإشتراط ولم