الفتح، والأول أولى، قال ثعلب (1): من فتحها فقد خص ومن كسر فقد عم (2).
1972. الخامس والعشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع، ويشترط كونهما مما يصح فيه الصلاة، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير المحض للرجال.
ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ (3).
ويستحب الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض، ويجوز في الأخضر وغيره من الألوان عدا السواد فإنه مكروه، ولا بأس بالمعصفر، ويكره إذا كان مشبعا.
ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته، ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها، لم يكن به بأس، وإن لم يغسله.
1973. السادس والعشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة، والإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل، وفي الثياب المعلمة.
1974. السابع والعشرون: لا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة. ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزره.