يتلفظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفظ به لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يتحلل من غير شرط (1) ولو اشترط حتى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد (2)، والآخر عدمه; قاله الشيخ (3). وهو الأقوى.
ولا بد للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي (4) أو فاتني الوقت، أو ضاق علي، أو منعني عدو أو غيره، ولو قال: ان يحلني حيث شئت لم يكن له ذلك.
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدي (5).
1967. العشرون: لا يلبي في مسجد عرفة ولا في الطواف.
1968. الواحد والعشرون: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخللها كلام، فإن سلم عليه رد في أثنائها، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد فراغه من التلبية.
1969. الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبي.
1970. الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول:
يا سعد.
1971. الرابع والعشرون: إذا قال: لبيك إن الحمد، كسر الألف، ويجوز