والوجه ما قاله الشيخ (رحمه الله).
1987. الثامن: ينبغي للمحرم بالحج من مكة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أولا عند الميقات، من أخذ الشارب، وتقليم الأظفار وغير ذلك، ثم يمضي بسكينة ووقار، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم (1) لبى، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح (2) رفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.
1988. التاسع: الإحرام واجب على كل من يريد أن يدخل مكة، إلا من يكون دخوله بعد إحرام قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب، والحشاش، وناقل الميرة (3) وصاحب الصنيعة (4) أو يكون دخوله لقتال مباح.
1989. العاشر: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في رفع الصوت بالتلبية ولبس المخيط، وإحرامها في وجهها ولا تخمره ولا تغطيه بمخيط وغيره. وتستر سائر جسدها إلا وجهها، ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا حتى لا يمسه إلى طرف أنفها، وليس لها أن تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين (5) ويجوز لها أن تلبس السراويل والغلالة (6).