ولو ذكر وهو في السعي أنه طاف أقل من سبعة، قطعه وتمم الطواف، ثم تمم السعي.
2031. الرابع: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة، فإن كان قد جاوز النصف، بنى، وإلا أعاده، وإن كان نفلا بنى مطلقا.
ولو دخل عليه وقت فريضة، وهو يطوف، قطع الطواف، وابتدأ بالفريضة، ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ فيه إشكال، الأحوط الثاني، والخبر (1) يدل على الأول.
ولو خشي فوات الوتر، قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه.
2032. الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست وقد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت، فإذا فرغت من المناسك، أتمت الطواف بعد طهرها.
ولو كان دون ذلك، بطل الطواف، وانتظرت عرفة، فإن طهرت وتمكنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف، فعلت، وإلا صارت حجتها مفردة.
2033. السادس: الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجه، ولو كان ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك، فإن تعذر العود، استناب فيه.
2034. السابع: من شك في عدد الطواف، فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت إليه، وإن كان في أثنائه، فإن كان الشك في الزيادة، كأن يشك هل طاف سبعة أو ثمانية، قطعه، ولا شئ عليه، وإن كان في النقصان، مثل أن يشك بين الستة