1623. الثالث: «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام): انه لا بأس للصائم أن يمص لسان المرأة، وكذا المرأة (1) هو حسن لكن ينبغي خلو لسانهما من الرطوبة، فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها.
1624. الرابع: المذي لا ينقض الصيام، ورواية رفاعة (2) بالإتيان بالبدل شاذة، ولو كلم امرأته فأمنى، لم يكن عليه شئ.
1625. الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر، وليس بمفطر ولا محظور.
1626. السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة، وليس ذلك بمحظور، ولو لم يضعف لم يكن به بأس، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم.
1627. السابع: يجوز للصائم دخول الحمام، فإن خاف الضعف أو العطش، كره.
1628. الثامن: شم الرياحين مكروه، ويتأكد في النرجس، والمسك.
1629. التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه، وليس بمحظور ولا مفطر.
1630. العاشر: يكره بل الثوب على الجسد، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء، ويكره للمرأة الجلوس فيه، وقال أبو الصلاح: إنما يفطر (3) وليس بمعتمد.
1631. الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعد إلى الحلق.
1632. الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، والتنازع، وإنشاد الشعر ليلا ونهارا، وإن كان شعر حق.