1597. الخامس والعشرون: إيصال الغبار الغليظ، كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختيارا، مفسد للصوم، ولو كان مضطرا أو دخل بغير اختياره، أو بغير شعور، لم يفطر.
1598. السادس والعشرون: من أجنب ليلا، وتعمد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه.
1599. السابع والعشرون: الأقرب أن حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك، وقال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة (1).
1600. الثامن والعشرون: إذا جامع قبل الفجر، ثم طلع وهو على حاله، فإن لم يعلم ضيق الوقت، نزع وأتم صومه من غير أن يتحرك حركة الجماع، ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة، ولو نزعه بنية المجامعة، أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة.
ولو راعى الفجر ولم يظن قربه، فجامع ثم نزع مع أول طلوعه، لم يفسد صومه.
1601. التاسع والعشرون: لو طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه، فإن ابتلعه، بطل صومه.
1602. الثلاثون: لو أجنب ليلا، ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح، صح صومه، ولو نام على عزم الترك، أو لم يعزم على أحدهما، فسد صومه.