1606. الرابع والثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، ولا يفسد به الصوم، خلافا لأبي الصلاح (1) وابن البراج (2).
1607. الخامس والثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه (3)، والوجه عندي عدم الإفساد.
1608. السادس والثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه (4)، والأقرب خلافه.
1609. السابع والثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، ووصل إلى الدماغ، لم يفطر، خلافا لأبي الصلاح (5).
1610. الثامن والثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.
1611. التاسع والثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات، وهو فيه آكد منه في غيره.
1612. الأربعون: منع المفيد (6) وأبو الصلاح (7) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، وأفسدا به الصوم مطلقا.
وقال الشيخ: إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (8)، وهو الأقوى.
1613. الحادي والأربعون: لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم، قويا أو