وقهرها عليه، بتخويفها من العقاب، وهو وجودي، أو بحدث (1) كراهية يتعلق بإحداث المفطرات.
1568. الحادي والعشرون: صوم الصبي المميز شرعي، ونيته معتبرة، ولو بلغ قبل الزوال بغير المبطل، وجب عليه تجديد نية الفرض، وإلا فلا.
1569. الثاني والعشرون: لو نوى صوم يوم الشك عن فرض عليه، أجزأه إذا استمر الشك، أو بان أنه من شعبان، ولو بان أنه من رمضان أجزأه عنه، ووجب عليه قضاء ما نواه.
1570. الثالث والعشرون: لو صام أحد الأيام المكروهة عن فرض عليه، أجزأه.
1571. الرابع والعشرون: لو أمسكه غيره عما يجب الإمساك عنه، فإن نوى مع ذلك صح وكان بحكم الصائم، وإن لم ينو، وجب القضاء.
1572. الخامس والعشرون: الكافر يجب عليه الصوم، ولا يصح منه، لامتناع نية التقرب منه ما دام كافرا، فإذا أسلم سقط القضاء.
أما المرتد، فيجب عليه، ولا يصح منه، ويقضي بعد عوده.
ولو نوى الصوم ثم ارتد في أثنائه، ثم عاد قبل تناول المفطر، قال الشيخ (رضي الله عنه): صح صومه (2)، وعندي فيه نظر.