غيره أبطل صومه، وخلاف السيد (1) هنا ضعيف.
1580. الثامن: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا، وكذا الوطء في الدبر مع الإنزال، ومع عدمه على أقوى القولين (2)، ولو جامعها في غير الفرجين، فإن أنزل أفسد صومه، ولو لم ينزل، فلا إفساد.
1581. التاسع: وطء الميتة في القبل والدبر كوطء الحية.
1582. العاشر: لو وطئ بهيمة، فإن أنزل أفسد صومه، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا.
وقال الشيخ: لا يجب الغسل ويفطر (3)، والأقرب عندي عدم الإفطار على إشكال.
1583. الحادي عشر: لو وطئ الغلام في دبره، فإن أنزل أفسد صومه، وكذا إن لم ينزل.
1584. الثاني عشر: الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها، أما الموطوءة في دبرها أو الغلام الموطوء فالأقرب فساد صومهما.
1585. الثالث عشر: لو تساحقت امرأتان وأنزلتا أفسدتا صومهما، وإن لم تنزلا فلا فساد، ولو أنزلت إحداهما اختص الفساد بها، وكذا لو ساحق المجبوب.
1586. الرابع عشر: كل من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه، سواء كان باستمناء،