تغذى به، أو لم يتغذ، وسواء كان مما يتداوى به أو لا، أو يشربه كذلك، مفطر (1) مع العمد.
1575. الثالث: بقايا الغذاء المتخلفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا، فسد صومه، سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها، وسواء كان يسيرا أو كثيرا، وسواء كان مما يجري به الريق ولا يتميز منه، أو كان يتميز.
1576. الرابع: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لم يفطر به، وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه، ولو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه، أو بين أصابعه، ثم ابتلعه، أفطر.
ولو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه وعليه ريق، ثم أعاده في فيه والريق عليه، فالوجه الإفطار، ولو ابتلع ريق غيره أفطر، ولو أبرز لسانه وعليه ريق، ثم ابتلعه لم يفطر.
1577. الخامس: لو جمع في فيه قلسا (2) وابتلعه، فإن كان خاليا من الطعام، لم يفطر، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (3)، ولو مازجه غذاء وتعمد اجتلابه، أفطر وإن لم يبتلعه، ولو لم يتعمد، لم يفطر باجتلابه، وأفطر بابتلاعه عمدا.
1578. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر.
1579. السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم، فلو ابتلع المعتاد أو