وفي الارتماس في الماء قولان (1)، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه، ويتأكد في الصوم.
والمندوب: (ترك) السعوط، والكحل بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم، ودخول الحمام للضعفان، وشم النرجس والرياحين، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة، وجلوس المرأة في الماء.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم، ومضغ العلك، وذوق الطعام إذا لفظه، وزق الطائر، واستنقاع الرجل في الماء.
مسائل:
الأولى: الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين، وقضاء رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه (2).
وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال، والنافلة، لا يجب بإفساده شئ.
الثانية: كفارة المتعين: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال: إطعام عشرة مساكين، فإن