(١) وفسرت المناكح: بالجواري التي تسبى، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيها الخمس فلا يجب اخراجه (مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام) بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة - كما في هامش السيد اليزدي على التبصرة، واحتاط بعضهم بالاستيذان من الحاكم الشرعي الفقيه.